جواب العلامة السفاريني الحنبلي على من زعم أن العمل غير جائز بكتب الفقه لأنها مُحدثة
ترجمة الجواب إلى اللغة الروسية: Перевод на русский язык по ссылке: https://muntaqa.info/jawab
[ نص السؤال ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
ما قول علماء المسلمين ، وهداة المرشدين ، في رجل تفقًّه في مذهب إمامه ، ثم زعم بعد ذلك : أن العمل غير جائز بكتب الفقه كلها لأنها مُحدثة ، وإنما الواجب العمل بالحديث والتفاسير ، وترك ماسواهما ؟
فهل يلتفت إلى كلامه ؟
وهل دعواه هذه دعوى مجتهد أم لا ؟
فإن كانت فما يترتب عليها لغير مستحقها ؟
وما شروط الاجتهاد ؟
وماذا يلزم العامي إذا ترك قول إمامه وذهب إلى هذا الرجل ، لزعمه أن قوله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن الفقه ليس كذلك ؟
أفيدونا بالجواب .
[ الجواب ]
أجاب شيخنا الشيخ محمد السفاريني حفظه الله تعالى :
الحمد لوليٍّه، وصلى الله على صفوته ونبيه .
اعلم أن هذا السؤال اشتمل على عدة مسائل:
الأولى: زعم هذا الزاعم أن كتب الفقه لا يجوز العمل بشيء منها
هذا مراد السائل .
وهذه مُعظمة عظيمة ، ومصيبة جسيمة ، فإنها خارقة لإجماع الأمة ، ومخالفة لجميع الأئمة .
فإن الأئمة والأعلام من دين الإسلام لم يزالوا ولن يزالوا يعملون بكتب الفقه المعروفة ويتوارثون ذلك خلفا عن سلف .
فزعمُ هذا الزاعم فيه طعن على جميع الأمة من عصر التابعين إلى عصرنا هذا .
ولم تزل العلماء تبذل مجهودها في جمع الفقه وترتيبه، وتفصيله وتبويبه، وهم في ذلك مصيبون، وعليه مثابون .
الثانية : دعواه أن الواجب : العمل بالحديث والتفسير وترك ما سواهما
هذه مشتملة على حق وباطل .
أما الباطل : فقوله: وترك ما سواهما. فإن أدلة الشرع : الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب النفي الأصلي، كماهو معلوم عن الأئمة، ومشروح في كتب الأصول .
وأما الحق : فالعمل بالكتاب والسنة حق لا مرية فيه ، وهل كتب الفقه إلا زبدة الكتاب والسنة ، وثمرتهما من متعلًّق الأحكام الفرعية بالأدلة الإجمالية والتفصيلية وما قيس عليهما ؟!
ومصدر الجميع رب
Комментарии
Отправить комментарий